الإمام أحمد المرتضى

89

شرح الأزهار

عجف أو غيرهما ( بلى تفريط لم يلزمه البدل ( 1 ) ) قيل ج ولو شراها قبل بلوغ سن الأضحية كانت أضحية بشرط بلوغه فلو تعيبت قبل ذلك ( 2 ) لم يمنع من إجزائها ( 3 ) ( ولو أوجبها ) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم يلزمه ابدالها وإنما يسقط وجوب الابدال ( إن عين ( 4 ) ) الأضحية في بهيمة يملكها فإن لم يعينها ( 5 ) فهي في ذمته حيت يأتي بها ( وا ) ن ( لا ) تفت من دون تفريط منه بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها من غير تعيين ( 6 ) واشترى بنيتها ( غرم قيمتها يوم التلف ( 7 ) ) ولا يلزمه قيمتها ( 8 ) يوم شرائها ( و ) إذا تلفت وقد كانت ( 9 ) صارت عجفى لا بتفريط ( 10 ) منه ثم تلفت بتفريطه ( 11 ) وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة أضحية مجزئة وجب عليه أن ( يوفي ( 12 ) ) على قيمتها ( إن نقصت